والشبهة لا شبهة في المحصورة.
وبالجملة: هذا ليس يمنع عن تأثير العلم بما هو هو، وفي اللحاظ البدوي الفارغ عن سائر اللحاظات إذا حصل الوثوق المذكور بعد التوجه إلى القرائن الموجودة، وإلا فيكون الطرف الموهون خارجا عن أطراف العلم.
وفيما نحن فيه أيضا بعد الالتفات إلى التقريب المذكور، يعد الوثوق بعدم خمرية كل واحد من الآنية، بحكم الأمارة النوعية على الخروج عن أطراف العلم بكون المعلوم النجس في الباقي هذا، والمفروض تعلق العلم الاجمالي بوجود النجس في البين، وعند ذلك تلزم المعارضة بين تلك الوثوقات الملحوظ كل بحيال ذاته، مع الآخر، بعد العلم بالنجس في غير المحصورة، لامتناع الجمع بين العلم الاجمالي بالنجس بين الألف، والوثوق والاطمئنان بوجود النجس في الباقي، وبأن ما هو الموجود بين اليدين هو الماء الطاهر، ولازم ذلك صيرورة العلم لا علم، والشبهة لا شبهة، وتصير النتيجة فيما إذا علم إجمالا بإضافة أحد الأواني، صحة التوضؤ، وفي المثال الأول لا نحتاج إلى قاعدة الحل والطهارة وحديث الرفع وغير ذلك.
ومن هنا يظهر: أن حجية الوثوق المذكور مورد المنع، ولا دليل واقعا على حجية كل وثوق شخصي إلا رواية مسعدة، التي لا تخلو من مناقشات سندية ودلالية، كما مر مرارا (1)، ولو أمكن حل ما يتوجه إليها دلالة، يشكل أمر سندها جدا.
مع أن المناقضة المذكورة تمنع عن شمول إطلاقها لما نحن فيه، وما في كلام شيخ المشايخ: " من أن الجمع بين السالبة الكلية والموجبة الجزئية هنا غير