فمقتضى الدلالة المطابقية أن ما هو تحت استيلاؤه له، وما هو الخارج للغير، فلا شبهة حتى تصل النوبة إلى حكم العقل، أو الاستصحاب - لو كان يجري - نظرا إلى أنه لم يكن له في زمان، ويشك في أنه انتقل إليه بسبب أم لا، فاستصحاب نفي السبب يكفي لعدم جواز التصرف، فتأمل.
وفيه: أن الدلالة الالتزامية منتفية، سواء كانت القضية المعلومة بالإجمال من المنفصلة الحقيقية، أو مانعة الخلو، ضرورة أنه على الوجه الأول، لا يبقى مورد للدلالة الالتزامية بعد كون مفاد الأمارة إلغاء احتمال الخلاف، ويتم الكشف، وتصير النتيجة مثل ما إذا علم واقعا: بأن ما تحت اليد له. وفي حكمه ما لو كان مفاد الأمارة هو التعبد بأنه العلم سببا، أو أن مؤداه المعلوم مسببا.
وعلى الوجه الثاني مطلقا وهكذا على ما هو الحق في باب حجية الأمارات - من أنها مجرد التنجيز والتعذير العقلائي الإمضائي، أو بحكم الممضى - لا يعقل الدلالة، لاحتمال كون الخارج أيضا له ثبوتا، ولا معنى حينئذ للدلالة الالتزامية، لعدم اللزوم العقلي، ولا العقلائي والعادي. وقد مر أن قيام الأمارة غير اليد حتى مثل البينة، أيضا لا تفي لإفادة الدلالة الالتزامية (1)، لأن البينة أجنبية عن الطرف، ومجرد القيام على أن هذه المعينة مثلا لزيد، لا يستلزم كون الأخرى لعمرو، لأن اللزوم منفي ومغفول عنه، فلا تغفل.
تذنيب: في هذه الصورة إذا كان يعلم إجمالا: بأن ما في تحت يده لزيد، أو ما في تحت يد عمرو له، فإنه مع قطع النظر عن التصرف فيما تحت يد عمرو، لا إشكال كما عرفت.
وأما التصرف فيما تحت استيلاء عمرو، فهو - على ما عليه بناء المحققين -