ولازم حرمة المخالفة الاحتمالية وجوب الموافقة القطعية، فلا يجوز التصرف في كل واحدة منهما، فالوجوب يرجع إلى حرمة المخالفة الاحتمالية عقلا، إلا أن هناك حكمين، أحدهما: التصرف، والآخر: هو الرد إلى المالك.
فلا يلزم أن يكون الحكم الواحد منجزا بالنسبة إلى المخالفة الاحتمالية، من ناحية العلم الاجمالي، ومنجزا بالنسبة إلى الموافقة القطعية في الشبهة، بل الشبهة في المقام تقتضي الحرمة والوجوب، والعلم الاجمالي يقتضيهما بالنسبة إلى الحكم الآخر: وهو الرد إلى المالك، فلا يتصور ثبوتا بالنسبة إلى الحكم الواحد، أن تكون الحرمة مستندة إلى شئ، والوجوب إلى شئ آخر.
وأما التصرف لأجل الرد إلى المالك في صورة إرادة رد إحداهما إليه دون الأخرى، فهو ولو كان جائزا، ولكن وجوب الرد مستند إلى العلم الاجمالي، ولا تحرم المخالفة الاحتمالية في هذه الصورة، فإنه لا سبيل على المحسنين، فتأمل.
بقي إشكال:
إن العلم الاجمالي إذا كان يمنع عن جريان قاعدة اليد، فلا يستند التنجز إلى الشبهة، لأن الشبهة البدوية في هذه الصورة، محكومة بالعدم حسب استيلائه عليها، فلو كان في البين شبهة بدوية فلا أثر لها، لقاعدة اليد ولو كانت الشبهة مقرونة فلا أثر للعلم، للمعارضة.
وتصير النتيجة عدم وجود المنجز، للزوم الخلف، لأنه يلزم من سقوط اليدين كون الشبهة بدوية، وتصير مجرى القاعدة، وإذا لم تكن الشبهة بدوية تقع المعارضة ولو كان العلم غير موجب للتعارض تجري القاعدة في الطرفين، وهو خلاف العلم عند القوم، فالمشكلة هنا عقلية قطعا.