وربما يقال: إن المنفي بالقاعدة هو الموضوع الضرري، وهو المجموع، وليس له في الشرع حكم، كما يقال: " إن ما حكم به العقل حكم به الشرع " فالمجموع غير واجب رده شرعا، وتصير النتيجة حرمة المخالفة القطعية وإن لم تجب الموافقة القطعية.
وأما دعوى الملازمة بين الحرمة والوجوب (1)، فهي مطلقا ممنوعة كما مر (2).
مع أن هنا ليس محلها، لأن التنجز مستند إلى الشبهة البدوية. وأنت خبير بفساد جميع هذه الأمور.
نعم، إن إطلاق الدليل لو كان مقتضيا للوجوب هنا، ومستلزما للضرر، يمكن منعه بالمقدار الخاص، إلا أن لزوم الرضا بالتصرف ممنوع، لأن ما هو الواجب ليس إلا التخلية حتى في الغاصب، أو تحمل ضرر الحمل إلى مكان الغصب، وإعلام المالك، اللهم إلا إذا حصل الخلط من قبل الغاصب عمدا. بل ولو كان عن غير عمد، لأنه " يؤخذ بأشق الأحوال " وتصير النتيجة التفصيل بين الفرضين، والمسألة حسب القواعد مشكلة، وتصل النوبة إلى القرعة عندنا، فتدبر.
ومما لا ينبغي أن يختفي: أن في بعض الموارد يمكن أن تستند حرمة المخالفة إلى ما لا يستند إليه وجوب الموافقة، مثلا في المثال المذكور في هذه الصورة، يمكن دعوى استناد حرمة المخالفة إلى الشبهة البدوية، لكونها من الأمور المهتم بها، فلا تستند إلى العلم الاجمالي بأن إحدى العينين للغير، ولكن وجوب التخلية والرد إلى المالك، يستند إلى العلم الاجمالي الموجود في البين.
وبعبارة أخرى: إن حرمة المخالفة القطعية والاحتمالية، مستندة إلى الشبهة،