الرد عند الطلب، أو الإيصاء بالنسبة إلى من هو الدائن. وحيث يشكل الأمر من حيث تشخيص ذلك، فلا بد من التشبث بالقرعة، أو قاعدة العدل والإنصاف، والمصالحة. وفي كفاية القرعة إشكال، لأن من الاقتراع يلزم وقوع الطرف في المشكل، لعدم جواز التصرف في الدين المذكور، لكونه من الشبهة المهتم بها.
اللهم إلا أن يقال: إن قضية إطلاق أدلة القرعة حل هذه المشكلة، إما لأجل كون القرعة كاشفا تعبدا، أو واقعا، أو لكونها موضوعا لحل المشكلة، فلا يعتنى بما يأتي من قبلها من المشكل والمشتبه والمجهول، فليتأمل. هذا إذا كان الطرف متعددا.
ولو كان الطرف واحدا، والدين مرددا بين المتباينين، كالمثليين، أو المثلي والقيمي، فإن صريح جمع هو القول بالاحتياط (1)، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، لما عرفته من عدم إمكان الاحتياط إلا على القول بتعين رضاه بالتصرف على كل تقدير، وهذا مما لا يمكن الالتزام به في صورة تعدد الدين المردد بين المثليات الكثيرة.
كما أنه لو كان مصب القرعة عنوان " التشاح في الحقوق " لا يمكن إجراؤها، لما لا تشاح بينها لوحدة الطرف.
نعم، لو كان موضوعها عنوان " المشكل " و " المجهول " و " المشتبه " كما في بعض الأخبار العامة، يمكن حل المسألة بها كما لا يخفى.
وغير خفي: أنه لا يجوز له طلب أحد هذه الأمور المعينة، إلا في بعض الفروض المشار إليها.
تتميم: في مورد العلم الاجمالي باشتغال الذمة بالنسبة إلى واحد من الجماعة المحصورين - بعد ما تبين أن القول بالاحتياط، نظرا إلى قضية الصناعة وتنجيز العلم، غير تام إذا كان المعلوم بالإجمال من جنس واحد - يمكن التمسك