الصورة الخامسة:
في موارد العلم الاجمالي باشتغال الذمة، على وجه لا يرجع إلى الأقل والأكثر، كما إذا علم إجمالا: بأنه إما ذمته مشغولة لزيد أو لعمرو بدينار، فهل يجب الاحتياط والعمل بالعلم الاجمالي؟
ومثله العلم الاجمالي باشتغال ذمته بأحدهما على وجه الشك الاستصحابي، فإنه يستصحب ذلك، وحيث لا يعلم المعين، يعلم بقيام الحجة على الاشتغال المذكور.
وغير خفي: أن في الفرض الأول مقتضى القاعدة هي الاحتياط، فيكون العلم الاجمالي منشأ التنجز، فما في كلام بعض محشي " العروة " في كتاب الخمس من إنكار تنجيز العلم الاجمالي (1)، إن كان يرجع إلى أن التنجز يستند إلى الشبهة ذاتها من غير دخالة اقترانها بالعلم، غير وجيه.
وتوهم: أن العمل بالوظيفة يوجب الضرر المنفي (2)، غير تام كما أشير إليه (3)، إلا على بعض الوجوه المحررة في محلها (4)، فالاحتياط يقتضي رد الدينارين، أو الإيصاء بهما لهما.
نعم، لا يجب الرد إلا بعد الطلب، فلو كان كل واحد منهما يعتقد الطلب، وهو يعلم إجمالا ببطلان طلب أحدهما، فيعلم بصحة الآخر واشتغال ذمته ووجوب