في حصول الكثرة المذكورة، وحصول الشبهة غير المحصورة.
فنحن بحمد الله وله الشكر، في غنى عن البحث المذكور، بل عن البحث الكبروي، لأنه على تقدير التنجيز نقول بجريان الأدلة المرخصة في الأطراف. نعم في الشبهات المهتم بها، ربما نحتاج إلى الغور في الكبرى، فتدبر.
الرابعة:
قد اختلفت آراؤهم في المسألة، فعن بعضهم الاحتياط هنا، كما في الشبهة المحصورة حذوا بحذو (1). وذهب بعضهم إلى خلافه (2)، وهما في طرفي الشقاق.
وهناك ثالث يفصل بين وجوب الموافقة القطعية فيمنع، وحرمة المخالفة القطعية فيذعن بها، كما عن الشيخ (رحمه الله) (3).
والرابع: هو التفصيل بين من يشرع في ارتكاب تلك الكثرة، لأجل ارتكاب ما هو النجس والخمر في البين، وبين من لا يكون من قصده ذلك.
ويحتمل وجه خامس: وهو التفصيل بين كون الشبهة محصورة أولا، ثم صارت غير محصورة تدريجا، وبين ما كانت من الابتداء غير محصورة مثلا، بعد كون البحث هنا في القليل في الكثير، وأما الكثير في الكثير فهو يأتي في ذيل هذه المسألة (4)، فإذا علم إجمالا بحرمة أكل إحدى الجوزتين، ثم زاد عليهما جوزة أخرى، وهكذا إلى أن صارت غير محصورة، فإنها كالمحصورة، بخلاف الفرض الثاني.