في هذه الصورة يمكن أن يدور الأمر بين التعيين والتخيير، كما هو الواقع كثيرا.
والمعروف عنهم هو التعيين (1)، وذلك إما لأن الشك في حجية الطرف، مساوق للقطع بعدم الحجية، كما مر تفصيله في أوائل بحوث الظن (2).
أو لأن الشك في حجية الطرف يخرج عن التخيير، ويرجع إلى حجية الطريق المحتمل، ومعذريته ومنجزيته، ومحرزيته التعبدية القطعية، والشك البدوي بالنسبة إلى حجية ذاك الطرف، وهو كاف لعدم جواز الاعتماد عليه، وإن لم يحصل منه القطع بعدم الحجية.
وعلى كل تقدير: الأخذ بالقدر المتيقن هنا لازم، لأن التخيير هنا يوجب العلم بالقدر المتيقن، بخلاف بعض الأقسام السابقة كما لا يخفى.
وربما يخطر بالبال أن يقال: إنه بعد وصول النوبة إلى اعتبار الحجية التعبدية، كما في التخيير الوارد في أخبار التخيير، أو بالنسبة إلى مطلق المرجحات بعد التعارض والسقوط، فالشك في حجية قول الثقة، ناشئ من احتمال دخالة الإمامية الاثني عشرية في الحجية شرعا، وإلا فهي غير دخيلة عرفا، وإذا وصلت النوبة إلى هنا يرجع إلى البراءة عن ذلك، أو يستصحب عدم جعل الشرع شيئا زائدا عما هو حكم العقلاء.
وبالجملة: يدور الأمر بين التعيين والتخيير بعد تصرف الشرع في محيط الطرق واعتبار الحجة تعبدا، ولو كان مرجع الشك في دخالة كل محتمل الدخالة إلى السقوط في باب الطرق، للزم سقوط كثير منها، ولو لم يكن من صغريات مسألتنا هذه.
ودعوى: أن دليل الحجية يقتضي رفع المشكوك، مسموعة، ولكنه ربما