بمورد يمكن فيه حمل الوجوب الكفائي على جميع محتملاته، فلا تخلط - فاعلم:
أن المسألة في المقام تنشأ كما سلف، عن اختلاف المباني في كيفية اعتبار الوجوب الكفائي (1)، ضرورة أنه على بعض التقادير تجري البراءة، دون بعض كما سيظهر، ولا أقل من اختفاء المسألة على بعض المباني، دون بعض.
ومن الغريب ما في كلام العلامة النائيني (رحمه الله) (2) وبعض اتباعه من الاحتياط على بعض المباني التي تجري فيها البراءة (3) بالضرورة!! مثلا لو كان معنى الوجوب الكفائي: أن موضوع الواجب عنوان " واحد من المكلفين " فإن البراءة واضحة، ضرورة أنه في صورة كون الوجوب عينيا، يكون الموضوع أيضا عنوان " الواحد " بضميمة الخصوصية الشخصية، وإذا شك في ذلك يلزم الشك في أخذ تلك الخصوصية في الموضوع، والأصل على خلافه، والعقاب بلا بيان، والشك يرجع إلى الشك في الثبوت، لا السقوط، فما في كلامه: " من أنه من الشك في التقييد بقاء " (4) غير راجع إلى محصل.
ولنا أن نقول: إن في صورة قيام واحد بالطبيعة، كما إذا شك في صورة السلام على جميع الأفراد بصيغة واحدة، ويقول: " السلام على كل واحد منكم " وأجيب من قبل واحد منهم، يلزم الشك في تنجز الخطاب بالنسبة إليه، لأن الأمر مردد بين كل واحد على البدلية، فلا يعلم تنجيز التكليف عند إتيان أحدهم وجوابه.
نعم، لو كان ميزان الاحتياط العلم بالخطاب، ويكفي ذلك لاستحقاق العقوبة، كان للقول بالاحتياط وجه.