وجهان ناشئان عما بنوا عليه في باب التزاحم من التخيير الشرعي في هذه الصورة إما بتقييد إطلاق كل واحد، فلازمه التخيير، أو كشف التكليف التخييري الحديث.
وحيث إن المحرر عندنا إمكان كون كل واحد مع العجز المطلق مورد التكليف الفعلي، فضلا عما إذا كان له القدرة على واحد منهما، فلا تخيير شرعا، فلا دوران بين التعيين والتخيير الشرعيين، فيسقط هذا القسم عن الأقسام المذكورة في هذه المسألة، وتفصيله يطلب من بحث الترتب (1).
ونتيجة ما ذكرناه هو البراءة، مع أن الظاهر عندهم اتفاقهم على الاحتياط في هذه الصورة، فاغتنم.
هذا مع أن تعين الاحتياط على مبناهم أيضا قابل للمنع، ضرورة أنه في صورة كون التخيير شرعيا، لا يمكن كشف الخطاب التعييني إلا احتمالا، فيندرج في القسم الأول وأما على كون التخيير عقليا فالأمر كما تحرر.
لا يقال: حتى ولو كان هذا القسم خارجا عن مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير رأسا، لأن فعلية كل واحد من الإنقاذين، لا تنافي كون القدرة واحدة، ولكن لا بد من الاحتياط، لأنه في صورة صرف القدرة في الطرف، يشك في كون المكلف معذورا في ترك محتمل الأهمية، مع أن العقل يستقل بلزوم كونه معذورا عند ترك التكليف في كل مورد، فإذا صرف القدرة في محتمل الأهمية، يعلم بالعذر المقبول.
لأنا نقول: الأمر كما تحرر لولا أن إثبات الأهمية في باب التزاحم، على عهدة الشرع وبيانه، فالشك في مقبولية العذر، مسبب عن الشك في تمامية البيان من قبله، وحيث لا يكون بيان، فلا تصح العقوبة على ترك محتمل الأهمية، فتأمل.