وبالجملة: الأمر هنا يدور بين أنه في المثال المذكور ورد " أنه يجب على كل واحد منهم الجواب " أو " على واحد منهم الجواب " والقدر المتيقن فيما هو الموضوع هو عنوان " الواحد " ويشك في السراية والسريان، وترجع المسألة من هذه الجهة إلى التنبيه السادس.
وإن شئت قلت: على هذا الاعتبار في الوجوب الكفائي، ليس فعل واحد من المكلفين، موجبا لسقوطه عن الآخرين، بل لازمه سقوط التكليف عن موضوعه، فلا علم من المكلف بالتكليف حتى يشك في السقوط، لأنه على تقدير الوجوب الكفائي، لم يكن التكليف منجزا بالنسبة إليه، فتأمل.
ومما ذكرنا يظهر: أن تقريب البراءة على الوجه الأول أمتن، وما في كلام العلامة الأراكي (رحمه الله) (1) غير معلومة كفايته للبراءة في هذه الصورة في الواجب الكفائي، وما في كلام العلامة النائيني من الوجهين في اعتبار الكفائي (2)، تكون البراءة على الوجه الأول واضحة لا مرية فيها، نعم على الوجه الثاني - وهو الظاهر في هذه الصورة التي أشرنا إليها - يشكل تقريبها.
بقي شئ: هو أن في الواجب العيني، ليس الموضوع - وهو المكلف - إلا الأفراد الذاتية من الناس والمؤمنين، فلا علم بأن ما هو الموضوع في العيني والكفائي، هو عنوان " الواحد " وإذا كان عينيا يكون الموضوع عنوان " الواحد " مع الخصوصية غير القابلة للانطباق، فلا يتم تقريب البراءة في هذه الصورة: وهو كون عنوان " الواحد " موضوعا للتكليف في الكفائي على البدل، وفي العيني هو أيضا عنوان " الواحد " عرضا، ولازمه الاشتغال.
ولا ينبغي الخلط بين ما هي الجهة المبحوث عنها في هذه المرحلة، وبين ما