ويشكل الأمر هنا، من جهة أن مقتضى ما تحرر في محله هو تساقط الطرق في مقام المعارضة، فلا تخيير بحسب الموازين العقلائية، فلا يوجد في باب الطرق الإمضائية، مورد يدور الأمر فيه بين التعيين والتخيير، لأن في مقام معارضة قول الثقة الإمامي وغير الإمامي، يكون الخبران ساقطين، وذلك من غير فرق بين بابي الإفتاء والإخبار، فإن الحق سقوط كل واحد منهما عن الحجية:
أما الخبر الواقع في الطرف، فواضح.
وأما الآخر المتعين، فيشك في حجيته حال المعارضة فيسقط، فلا صغرى لهذا الدوران رأسا.
وأما الوظيفة الشرعية المقررة للعلاج، فهي من التعبديات عندنا مطلقا.
نعم، في مراجعة العقلاء إلى أحد الطريقين في مورد الحاجة والاضطرار، بحث آخر أجنبي عما نحن فيه، لما لا اضطرار لنا بالنسبة إلى مفاد الطرق بعد وجود الأصول العملية.
وتوهم: أن في باب الطرق يكون ذو المزية حجة عند العقلاء، وباقيا على الطريقية حين المعارضة، بخلاف الآخر، وأن التساقط مخصوص بصورة التعارض مع كونهما متساويين بحسب المزايا (1)، غير جيد، والتفصيل في باب التعادل والترجيح إن شاء الله تعالى (2)، ففي الأوامر الإمضائية لا توجد صغرى لدوران الأمر بين التعيين والتخيير.
نعم بقي الكلام في الأوامر الطريقية التعبدية، وقد فرغنا من تصويرها (3)، وأنه