للمأموم فيها، كما هو الأقرب عندنا، وعلى هذا ليست الجماعة متعينة عليه، فيدعوه الأمر الغيري إلى القراءة الناقصة أو الجماعة على التخيير، للتوقف، ضرورة أن الأمر النفسي، سقوطه موقوف على هذا أو ذاك، وإذا شك في ذلك يلزم الدوران بين التعيين والتخيير.
وأما ما في كلام العلامة النائيني (1) وغيره (2): " من أن في مورد التعذر تتعين الجماعة، لأن التخيير بين الفرادى والجماعة، من التخيير الأصلي الشرعي. ويحتمل أن تكون الجماعة مستحبا يسقط به الواجب " فهو غير صحيح، ضرورة أن الجماعة والفرادى، ليستا إلا من تبعات الطبيعة المتنوعة، ولا تتنوع تلك الطبيعة ثانية بهما، فإن الفرادى عدمية، ولا تكون قصدية. بل جماعة الإمام أيضا قد تحصل، ولا تكون قصدية، لإمكان عدم اطلاعه على اقتداء المأموم به، وإن في مورد تعذر أحد طرفي التخيير، لا يتعين الطرف الآخر شرعا، ولا عقلا في المقام، لإمكان جريان حديث " رفع... مالا يطيقون " في أمثال البحث، كما أشرنا إليه في محله (3)، فيجوز حينئذ اختيار الفرادى الناقصة.
مع أن كون الجماعة مستحبة يسقط بها الواجب، غلط، لأنها صفة تعرض المصداق، وليست شيئا آخر مباينا للصلاة، بل هما متحدان، ويكون من الأفراد المستحبة بطرو الكماليات الخارجة عن الطبيعة، والتفصيل في محله (4).
وأما قضية القواعد في صورة الشك في أن جزئية القراءة بالنسبة إلى المتعذر، ثابتة لأجل أحد الاحتمالين، فمقتضى القاعدة هي البراءة، للشك في أنه يجب عليه