الأكثر مما يقدر عليه، فلا أمر غيري تعييني بالنسبة إلى الجماعة، لأجل أن مقتضى البراءة في الأقل والأكثر، عدم وجوب القراءة الكاملة في صورة التعذر، ضرورة أن احتمال الوجوب، كان منشؤه إمكان الاستنابة، وأنه كان يكفي لاعتبار الجزئية، كما لا يخفى وأشير إليه.
وحيث إنه أمر غير ثابت، فيلزم منه الشك في الجزئية في هذا الحال، والأصل الجاري السابق يوجب رفع التحير بين التعيين والتخيير، وتكون النتيجة التخيير. هذا على مسلك.
وأما على ما هو المسلك الصحيح: من أن الجزئية المعتبرة للقراءة مثلا، ليست بلحاظ الحالات الشخصية، وتكون هي كاعتبار نجاسة الكلب، فإن الكلب يعتبر نجسا قانونا، من غير ملاحظة القطر الخاص وابتلاء الناس، حتى يكون الكلب في بطون الغابات طاهرا، والدم في العروق طاهرا، بل الكل نجس قانونا، وما مر من وقوع الخلط بين الخطابات التكليفية القانونية والشخصية (1)، يجري في الوضعيات.
فالقراءة جزء الصلاة من غير النظر إلى تعذر فرد، واقتدار فرد، بل بعد كون المكلفين في الجملة قادرين، يكفي ذلك لاعتبار الجزئية، وتكون القراءة جزء بالنسبة إلى التعذر، ولا شك في ذلك بعد وجود الإطلاق في دليله، وعلى هذا يترشح من الأمر النفسي، أمر تعييني غيري، وتصير النتيجة لزوم الجماعة، وتخرج المسألة عن دوران الأمر بين التعيين والتخيير إلى التعيين، بناء على القول بأن الإمام ضامن (2)، وإلا فالتعين محل إشكال.