الشبهة... " إلى أن قال: " فإن الوقوف... " (1).
وحيث إن ما ذكرنا جمعا بين أخبار الرد والبراءة، يكون هنا أظهر، فلا حاجة إلى ما أفاده القوم من الوجوه التي ربما تبلغ إلى العشرة (2)، فإن في المقبولة قال:
" وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله " فلا يقاس، ولا يستحسن، ولا يجوز التقول فيه مثلا بشئ، بل حكمه من الحلية أو الحرمة عند الله، وأما الجري العملي بارتكاب الشبهة التحريمية وترك الوجوبية، فهو أمر آخر يدل عليه أخبار الحل والبراءة.
وقد ورد في كثير من الأخبار ما يشير إلى الجمع المذكور، ففي رواية زرارة:
ما حق الله على العباد؟
" أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما لا يعلمون " (3). وفي رواية هشام نحوه (4).
وفي رواية الراوندي قول (عليه السلام): " من له أدب فعليه أن يثبت فيما يعلم، ومن الورع أن لا يقول ما لا يعلم " (5).
وفي رواية سماعة قوله (عليه السلام): " إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإن جاءكم ما