" أورع الناس من وقف عند الشبهة " (1) وغير ذلك (2).
ولا يوجد في هذا الصنف خبر يعتمد عليه سندا.
وفي " نهج البلاغة ": " لا ورع كالوقوف عند الشبهة " وغير ذلك مما ذكر في " جامع الأحاديث " (3) لسيدنا الأستاذ رحمه الله تعالى. وهذا الصنف مضافا إلى عدم تمامية أسانيده، لا يدل إلا على رجحان الوقوف في مواقف الشبهة.
ثانيها: ما يشتمل على أن " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ".
فعن " رسالة المهر " للمفيد قال مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام): " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " (4).
ومثله ما في " الكافي " عن أبي سعيد الزهري، وفي " العياشي " عن السكوني (5).
ثالثها: ما يكون مشتملا على رد أمر المشكل إلى الله، كمقبولة عمر بن حنظلة، معللا في ذيلها بقوله: " فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " بعد الأمر بقوله: " فأرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف... " (6).
وفي رواية مسعدة بن زياد قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا تجامعوا في النكاح على