ابتلاء بالهلكة والعقوبة الأخروية، واقتحاما فيها. وعدم صدق " الوقوف " (1) ممنوع وغير لازم بعد عموم الكبرى.
فما في كلام القوم صدرا وذيلا من المناقشات في الأخذ بتلك الطائفة ثبوتا أو إثباتا، غير وجيهة جدا.
ورابعة: بأن المراد من " الهلكة " ربما تكون الهلكة الدنيوية، فيلزم أن يكون في نفس جعل الوقوف، هلكة أخروية، لأن ترك الوقوف المستتبع للهلكة الدنيوية، يوجب استحقاق العبد للعقوبة الأخروية، وهذه الأخبار ناظرة إلى العقوبة الأخروية مع قطع النظر عن أنفسها.
وفيه: أن الهلكة أعم، ولا وجه لاختصاصها بالدنيوية، لو لم تكن مختصة بالأخروية التي تجئ من قبل الأوامر والنواهي الاخر غير هذا الأمر، فحمل هذا الأمر على النفسي، غير تمام استظهارا. بل والظاهر منها أنه ليس نفسيا أصلا ولو أمكن الالتزام به.
وإما يكون طريقيا، ولتنجيز الواقع المشتبه.
ففيه: أن في موارد الشك والشبهة، ليس الاقتحام في الهلكة قطعيا وثابتا، لاحتمال كون مشتبه الحرمة حلالا، وهكذا مشتبه الوجوب.
ودعوى: أن الالتزام بكونه واجبا نفسيا وطريقيا بالنسبة إلى الواقعيات، وعندئذ يكون الاقتحام قطعيا، وتوهم امتناع الجمع بينهما، ممنوع كما سيحرر إن شاء الله في مسألة إيجاب التعلم، غير بعيدة ذاتا، ولكنها غير صحيحة حسب الظاهر، فإن الأخباري أيضا يصدقنا في أنها ليست أوامر نفسية، حتى يلزم تعدد العقاب في صورة ارتكاب الشبهة، ووحدته في صورة ارتكاب الحرام المعلوم، كما