تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٧ - الصفحة ١٦٧
رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما، أو على كل واحد منهما جزاء.
فقال: " لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ".
قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك، فلم أدر ما عليه.
فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا " (1).
واختلاف نسخة الشيخ في قوله (عليه السلام): " بل عليهما جميعا، ويجزي كل واحد " (2) لا يضر بالرواية.
وحيث إن كل واحد من أخبار المسألة، يختص ببعض البحوث، ومجموعها ببعضها، فلنشر إلى الاستدلال في ذيل كل واحد منها:
فربما يناقش في المسألة: بأن المحتملات كثيرة، كما في " الدرر " و " التهذيب " (3) نظرا إلى أن المشار إليه، يحتمل أن يكون الابتلاء العملي، كما يحتمل أن يكون الإفتاء.
وأيضا: قوله: " فلم تدروا " يحتمل أن يكون عدم الدراية في خصوص المسألة وما يشابهها في الشبهة الوجوبية قبل الفحص، أو فيما كان جزاؤه كذا، أو الأعم مما قبل الفحص ومن الأخير. ولا سبيل إلى التحريمية بعد الفحص وإلى أن الاحتياط لازم عملا، أو إفتاء، أو لازم أن يفتي بالاحتياط.
أقول: كأن المفروض إصابة الرجلين صيدا، وفي الجواب: " إذا أصبتم " ومعناه إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا ما عليكم، في قبال قوله: " فلم أدر ما عليه " أو

١ - الكافي ٤: ٣٩١ / ١، وسائل الشيعة ١٣: ٤٦، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ١٥، الحديث ٦.
٢ - تهذيب الأحكام ٥: ٤٦٦ / ١٦٣١، وسائل الشيعة ١٣: ٤٦، كتاب الحج، أبواب كفارات الصيد، الباب ١٨، ذيل الحديث ٦.
٣ - درر الفوائد، المحقق الحائري: ٤٣٣ - ٤٣٤، تهذيب الأصول ٢: ٢٠٣.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست