لا يقول إلا بما قال به أئمة الهدى (عليهم السلام) في موارد الشك والشبهة ظاهرا (1)، غير تامة، لظهور الرواية في الكف عند الشبهة بالنسبة إلى الواقع، لأن بمراجعتهم يتبين الواقع، ولا تبقى الشبهة والعمى، ويتعرفون الحق.
ولو كانت أحاديث الرفع والحل والبراءة كافية في المسألة، كانت حجة ابن الطيار تامة على الإمام (عليه السلام) لأن المروي عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) هي البراءة الشرعية، فيعلم منه عدم جواز الاتكاء على مثلها، فتقع المعارضة.
اللهم إلا أن يقال: إن في المتن إجمالا، لأن محتوى الخطب غير معلوم، فربما كان قابلا للقرينية على حدود المراد من كلام الإمام (عليه السلام) واستدلاله بالآية.
ولو قيل: الأخباري يقبل جميع هذه الطائفة سندا، فلا يتم المطلوب وهي هداية الأخباريين، وإن كان الأصولي في فسحة بعد ذلك.
قلنا: إن هذه الطائفة الناطقة بالرد إلى الله، لا بد وأنها محمولة على الأخبار المختلفة الواردة في شئ واحد، لما لا يعقل الرد إلى الله إلا بالرد إلى القرآن كتاب الله، وهذا لا يتصور إلا في موارد الاختلاف، كما ورد في أخبار التثليث (2)، وفي رواية عمرو بن شمر بن يزيد، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في وصية له لأصحابه (3).
ومن الغريب توهم الأصوليين: أن أخبار التثليث طائفة خاصة من الطوائف المستدل بها على الاحتياط (4)، فإن التثليث أمر خارج عن مضمون الخبر، وما هو