مطلق وعام إلا وقد قيد وخصص " مع أنه لو كان ما أفاده صحيحا للزم حمل جميع الهيئات على الندب في موارد التقييد.
اللهم إلا أن يقال: بأنه لمكان استلزامه الفقه الجديد، قامت القرينة على خلافه، فليتأمل.
وفي " تهذيب أصول " والدي المحقق - مد ظله -: " أن هذه الآيات تأبى عن التقييد " (1).
وفيه: أن الالتزام بالاحتياط في الشبهات الوجوبية ممكن، كما عن الأسترابادي (2)، وأما في الشبهات الموضوعية فأدلتها حاكمة بجعل الحلية، فلا يلزم خلاف التقوى تعبدا وحكومة، وليست تلك الأدلة بالنسبة إلى الآيات بلسان التقييد، كما لا يخفى.
والذي هو حق الجواب: أن حمل الهيئة على الوجوب النفسي، يستلزم تعدد العقاب في موارد المحرمات والواجبات، وهذا مما لا يمكن الالتزام به لنا وللأخباري.
مع أن مقتضى ما تحرر في المجلد الأول: أن في موارد تعلق الأمر بالطبيعة، يكفي الامتثال مرة واحدة، لما لا أمر بعد ذلك، فلو ورد " أكرم العالم حق إكرامه " لا يلزم إكرام جميع العلماء (3)، وفيما نحن فيه أيضا كذلك، فلو اتقى الله في مورد حق التقوى وحق الجهاد، فلا أمر بعد ذلك، فاغتنم.
وأما آية التقييد بالاستطاعة، فهي تشمل الشبهات الموضوعية، والجواب الجواب. مع أن وجوب التقوى نفسيا، غير ممكن الالتزام به، كما أشير إليه.