خلاف الأصل، يكون إرشادا إلى ما يستقل به العقل، وهو ممنوعية الاقتحام في الهلكة، فلا يلزم من حمله على الإرشاد، جواز الأخذ بأخبار الحل والبراءة، ضرورة أن الاقتحام في الهلكة، ليس في تركه الرجحان المجتمع مع ترخيصه، فيكون من قبيل الأمر المرشد إلى طاعة الله ورسوله اللازمة عقلا.
وإما يكون نفسيا، فيكون التوقف واجبا من الواجبات الشرعية المستتبع للعقوبة والهلكة، وهذا غير جائز، للزوم تعدد العقاب في صورة الاشتباه، ووحدته في صورة ارتكاب الحرام المعلوم، فتأمل.
وأما المناقشة في هذا الاحتمال تارة: بأنه لا يعقل أن يكون نفسيا، لما لا هلكة مع قطع النظر عن هذا الإيجاب، ضرورة أن البراءات الثلاث، تنفي الهلكة والعقوبة الأخروية (1). ففيه: أن من هذا الأمر والتعليل، يستكشف عدم رضا الشرع بارتكاب الحرام المشتبه لو صادف، فيعلم منه تنجز الواقع مع كونه في حد نفسه محرما.
وأخرى: بأن لازمه تخصيص الكثير (2). ففيه: أن لسان الدليل المخصص غير معلوم، وخروج الكثير - بعد كون الباقي تحت العام كثيرا - غير مستهجن.
وثالثة: بأن لسانه آب عن التخصيص (3). وفيه ما مر من أن من المحتمل كون الشبهات الوجوبية والموضوعية، خارجة بلسان الحكومة ونفي الهلكة في مواردها، فلا تخصيص حتى يلزم الاستهجان، كما في خروج كثير من موارد الربا بلسان الحكومة، مع إباء أدلته عن التقييد والتخصيص.
ولا حاجة إلى إنكار شموله للشبهات الوجوبية، ضرورة أن في ترك الواجب،