هذه الطائفة (1)، فلاحظ واغتنم. وفي كثير من أخبار المسألة (2)، شواهد على أن المنع الوارد، ناظر إلى الزجر عن القول بغير العلم في موارد الشبهة، فراجع وتدبر.
هذا، وغير خفي: أنه لا معنى للرد إلا رد إبراز الرأي وإظهار العلم، فإن رد العمل الشخصي أو ذات المشتبه، مما لا مفهوم صحيح له، فجميع الأخبار المشتملة على الرد إلى الله والرسول والأئمة (عليهم السلام) أجنبي عن هذه المسألة بما ذكرناه، لا بما في كلام الآخرين (3).
ومما ذكرنا يظهر: أنه لا يجوز للأخباري الإفتاء بالاحتياط مستندا إلى هذه الطائفة، بل مقتضاها منعهم عنه أيضا، فعليهم السكوت بمقتضاها، ولنا الجري العملي على طبق أدلة الحل والبراءة، ولا منع ثبوتا من التفكيك بين ممنوعية إظهار النظر والإفتاء، وبين الجري العملي بارتكاب الشبهة أو تركها، كما هو الواضح في جواز الجري العملي على طبق الاستصحاب مثلا، وحرمة الإفتاء على طبقه، أو الإخبار والشهادة مثلا على وفقه، بل هذا التفكيك يساعده الذوق، ويناسبه الاعتبار.
فتحصل إلى هنا: أن هذه الطائفة عند الأصولي إما لا سند لها، أو فيها الاجمال، أو تكون معرضا عنها، أو راجعة إلى اختلاف الخبرين، بالرد إلى الكتاب والترجيح به. وعلى مبنى الأخباري من صحة إسناد جلها، لكونها في الكتب المعتبرة، تكون أجنبية عما هو الغرض المهم في النزاع هنا كما عرفت، ولازمه ممنوعيتهم عن الإفتاء بالاحتياط.
وأما نحن معاشر الأصوليين، ففي مخلص منها، لأقوائية الأدلة القائمة على جواز الإفتاء من هذه الأخبار قطعا. وقضية أدلة جواز الإفتاء، عدم الفرق بين