من دم النفاس، دون أن يكون أقام عليه الحد لأنه تزوج بها، وعلى هذا الوجه لا تضاد بين الخبرين والذي يدل على ذلك أن راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن سنان قد روى مثل هذا الخبر.
(1901) 109 - روى محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تضع أيحل أن تتزوج قبل ان تطهر؟ قال: نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر.
(1902) 110 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان أيجوز ذلك؟
قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.
(1903) 111 - عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل ان يمضى أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر فقضى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين فان شاء موالي المرأة انكحوها وان شاؤوا امسكوها وردوا عليه ماله.
(1904) 112 - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، يقول: إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها وانها لك محرم وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.