أوقات معينة.
ومنها: ان بعض الروايات الصادرة عنهم (ع) يستفاد منها ان الأئمة الهداة قد استشهدوا بها على لزوم النفر إلى تحصيل العلم بالامام المفترض طاعته، بعد فوت امام قبله، ومعلوم ان الأصول الاعتقادية، لا يعتمد فيها بخبر الثقة، وهذا أيضا يؤيد عدم الاطلاق الفردي.
هذا وقد استدل القوم بآيات كثيرة، غير أن المهم ما عرفت الاستدلال على حجية قول الثقة بالاخبار قد استدل الأصحاب بالروايات الكثيرة الواردة التي جمعها الشيخ الجليل الحر العاملي في كتاب القضاء من وسائله، ولا حاجة لنا في نقلها وسردها في المقام وعلى القارئ الكريم، ملاحظة أبواب القضاء من ذاك الكتاب، لعله يقف على أزيد مما وقف عليه غيره. ولكن نعطف نظره إلى نكتة مرت الإشارة إليه غير مرة وهو انا لاحظنا ما وقفنا عليه من الاخبار واحدا بعد واحد، وامعنا النظر في مفادها فلم نجد فيها ما يدل على التأسيس وان الشارع قد جعل الخبر الواحد، أو قول الثقة حجة من عنده، بل يظهر من كثيرها، ان حجية خبر الثقة كان أمرا مسلما عندهم، وكانت الغاية في هذه الأخبار تشخيص الثقة عن غيرها، وان فلانا هل يجوز الاخذ منه لوثاقته أو لا يجوز وان شئت قلت إن الاخبار في مقام بيان الصغرى، وهو تعيين الثقة وان فلانا ثقة أو غير ثقة واما الكبرى وهو حجية قول الثقة، فقد كانت أمرا ارتكازيا لهم وكان بناء العقلاء على العمل به وبذلك يظهر ان ما استدلوا به من الكتاب والسنة ما يدل بظاهرها على حجية قول الثقة، فهي محمولة على الامر العقلائي الدائر بينهم وكان المرمى امضاء عملهم لا تأسيس أمر لهم واما ما افاده المحقق الخراساني وتبعه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من أن لازم العلم اجمالا بتواترها الاجمالي وإن كان من الاخذ بأخص مضامين تلك الأخبار وهو حجية قول العدل الذي شهد اثنان من أهل الفن بعدالته، الا انه يوجد في تلك الأخبار خبر يكون جامعا لعامة الشرايط المحتملة، ويكون مفاده حجية قول مطلق الثقة،