العلامة في المختلف والارشاد والشهيد في اللمعة وشرح نكت الإرشاد، وظاهر المحقق في الشرايع التوقف فيه، حيث قال: قيل: يلزم وهو المروي، فإن نسبته إلى قيل ثم إلى الرواية مما يؤذن بتمريضه والتوقف فيه، ونحو ذلك عبارة العلامة في القواعد أيضا.
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ (1) في الصحيح عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: يفي له بذلك (أو قال:) يلزمه ذلك وما رواه في التهذيب (2) عن علي الميثمي عن ابن أبي عمير قال: قلت لجميل ابن دراج: رجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم، فقال:
قد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام أن ذلك له، وأنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها) ويدل عليه عموما أيضا ما رواه في التهذيب عن السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن عليا عليه السلام كأن يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المؤمنين عند شروطهم إلا شرط حرم حلا لا أو أحل حراما) ويؤكده أيضا أن ذلك شرط مقصود للعقلاء والأغراض تتعلق باللبث في المنازل الاستيطان في البلدان التي حصل بها الأنس، والنشوء بين الأهل ورعاية مصلحتها وذلك أمر مهم، فجاز اشتراطه لهذه الأغراض الصحيحة المترتبة عليه.
وذهب ابن إدريس إلى بطلان الشرط وصحة العقد، وتبعه عليه جمع منهم المحقق الشيخ علي في شرح القواعد ونقل أيضا عن الشيخ في المبسوط والخلاف