مع أنه لا ريب في أن ما اشتملت عليه تحكيم بلا إشكال لا توكيل.
وبالجملة فإن ما ذكره ابن البراج في الكامل من كونه توكيلا مع كون الباعث الإمام، وما ذكروه من أنه أيضا توكيل مع كون الباعث الزوجين، لا دليل عليه سوى هذه الوجوه الاعتبارية التي لفقوها، والأخبار: ما ترى على خلافها (1) الرابع: المفهوم من كلام الأصحاب أنه لا إشكال في أن الحكمين لو رأيا الصلح واجتمعا عليه، فإنه لا يتوقف على الاستئذان من الزوجين، إنما الخلاف فيما لو رأيا الفرقة بخلع أو طلاق فهل لهما الاستقلال بذلك أم يتوقف على الاستئذان؟
قولان، قال في المسالك بعد كلام في المقام: ثم إن رأيا الاصلاح هو الأصلح فعلاه، وإن رأيا الأصلح لهما الفراق فهل يجوز لهما الاستبداد به فيباشر حكمه الطلاق وحكمها بذل عوض الخلع إن رأيا الخلع هو الصلاح؟ أم يختص بحكمهما بالاصلاح دون الفراق؟ قولان مرتبان على كونهما وكيلين أو حكمين، فعلى الأول لا إشكال في وجوب مراعاة الوكالة، فإن تناولت الفراق فعلاه وإلا فلا.
وعلى الثاني ففي جواز الفراق أيضا قولان مبنيان على أن مقتضى التحكيم على الاطلاق تسويغهما فعل ما يريانه صلاحا، فيتناول الطلاق والبذل حيث يكون صلاحا، وبأن أمر طلاق المكلف إلى الزوج لقوله صلى الله عليه وآله (2) (الطلاق بيد من أخذ بالساق) وهذا هو الأشهر.
أقول: لا يخفى أن ما يكررونه في هذا المقام من احتمال التوكيل ويفرعون