الفصل الخامس فيما يلحق بالنكاح وفيه مقاصد: الأول فيما يرد به النكاح، والكلام فيه يقع في مطالب ثلاثة:
الأول: في العيوب، وهي إما في الرجل أو المرأة، فههنا مقامان:
الأول: في عيوب الرجل، وهي على المشهور بين الأصحاب أربعة: الجنون، والخصاء، والعنن، والجب، وتردد في الشرايع في الرابع ثم قال والأشبه تسلطها على الفسخ، ونقل عن ابن البراج في المهذب أنه ذهب إلى اشتراك: الرجل المرأة في كون كل من الجنون والجذام البرص والعمى موجب للخيار في النكاح وكذلك ابن الجنيد وزاد العرج والزنا، وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الميل إلى عد الجذام والبرص في عيوب الرجل حيث قال بعد نقل قولي ابن البراج وابن الجنيد: ودليلهما في غير الجذام والبرص غير واضح، أما فيهما ففي غاية الجودة، لصحيحه الحلبي، ثم ساق الراية، وسيأتي ذكرها نقل كلامه الذي على أثرها، وبيان ما فيه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا بد من الكلام في كل واحد واحد من هذه الأمور المذكورة.
(ومنها الجنون) قال في المسالك: لا خلاف في كون الجنون من عيوب الرجل المجوزة لفسخ المرأة النكاح في الجملة، ثم إذا كان مقدما على العقد أو مقارنا ثبت لها به الفسخ مطلقا سواء كان مطبقا أم دوارا، وسواء عقل أوقات الصلاة أم لا، وإن كان متجددا بعد العقد سواء كان قد وطأ أم لا، فإن كان لا يعرف أوقات الصلاة فلها الفسخ أيضا، إن عقل حينئذ فأكثر المتقدمين كالشيخ وأتباعه على عدم الفسخ، والأقوى عدم اشتراطه لعدم وجود دليل يفيد التقييد وتناول