منهما، فيكون حرا مطلقا، وذهب ابن الجنيد إلى أن الولد رق وأنه تبع للرق منهما إلا مع اشتراط الحرية.
ويدل على القول المشهور أخبار مستفيضة منها ما رواه في الكافي عن مؤمن الطاق (1) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة، ما حال الولد؟ فقال: حر، فقلت: والحر يتزوج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت، الأم حرة أعتق بأمه، وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه) وعن جميل وابن بكير (2) (في الولد من الحر والمملوكة؟ قال: يذهب إلى الحر منهما) وعن جميل بن دراج (3) (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، إذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار) وعن جميل بن دراج (4) (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزوج الأمة، أو عبد يتزوج حرة، قال: فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أبا كان أو أما) وما رواه في الفقيه (5) عن جميل بن دراج في الصحيح (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد يتزوج بحرة؟ قال: يلحق الولد بأمه).