ختام يتضمن جملة من الأخبار كالنوادر لهذا الفصل.
فمنها ما رواه في الكافي (1) عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام (قال:
لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، وإنما نساؤكم بمنزلة اللعب) وعن عبد الرحمن بن أبي نجران (2) عمن رواه عن أبي الحسن عليه السلام أنه كان ينام بين جاريتين.
أقول: قد صرح الأصحاب هنا بأنه لا بأس بالنوم بين أمتين، ويكره بين الحرتين.
وأما الحكم الأول فاستدلوا عليه بالرواية الثانية، وعللوا الكراهة بما فيه من الامتهان كما ذكره في المسالك، ونحوه سبطه في شرح النافع حيث نقل عنهم ذلك، وقال: لا بأس به.
وفيه أن الخبر الأول كما ترى ظاهر في الجواز بالنسبة إلى الإماء والحرائر، معللا له بما ذكر مما يدل على حسنه وحصول اللذة به.
وروى الشيخ (3) في الصحيح عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام وبمضمون هذه الرواية صرح المحقق في النافع فقال: ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره.