الله عز وجل (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) (1) قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر) إذا عرفت ذلك فاعلم أن مجرد العقد في التفويض لا يجوب المهر ولا المتعة، بل إنما يجب المتعة بالطلاق قبل الدخول، ومهر المثل بالدخول، ويجب أيضا ما يفرضانه ويتفقان عليه بالفرض قبل الدخول، ولا فرق في وجوب مهر المثل بالدخول بين أن يطلقها أو لا يطلقها، لأنه قد استقر بالدخول.
وأما ما يفرض قبل الدخول بأنه لو طلقها والحال كذلك فلها نصف المفروض كما دلت عليه الآية (فنصف ما فرضتم) (2).
ويدل على وجوب المتعة الآية المتقدمة، للأمر فيها وهو للوجوب، وحسنه الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض فليمتعها على نحو مما مثلها من النساء) ولو مات أحد الزوجين قبل الدخول والطلاق، فإن كان الموت قبل المرض فلا شئ لها لانتفاء سبب الوجوب فإنه منحصر في الفرض والدخول وعليه تدل صحيحة الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: فإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها، وعليها العدة ولها الميراث) وهو يدل بمفهوم الشرط على ثبوت المهر المفروض إن كان فرضه.