الشيخ الاجماع، ثم علله بما ذكرناه ما لفظه: والقول بصحة العقد دون الشرط لم يظهر قائله، وينسب إلى الشيخ وقد صرح بخلافه. نعم هو بابن إدريس أنسب لأنه صرح في غير موضع من النكاح وغيره أن فساد الشرط لا يفسد العقد محتجا عليه معموم (أوفوا بالعقود) ن، ولأنهما شيئان كل منهما منفك عن الآخر، فلا يلزم من بطلان أحدهما بطلان الآخر.
وجوابه: أن الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه من حصة وبطلان، سلمنا أن المراد به العمل بمضمونه لكنه مشروط بوقوعه صحيحا بالتراضي ولم يحصل هنا، وانفكاك العقد عن الشرط في نفسه مسلم، لكنه في العقد المخصوص مرتبط به، لأن الراضي إنما وقع كذلك، والأقوى بطلان العقد أيضا. إنتهى، وفيه أن ما ذكره من أن القول بصحة العقد دون الشرط لم يظهر قائله إن أراد به في خصوص هذه المسألة فهو مكن، إلا أن ما ذكره بقول (وهو بابن إدريس أنسب) حيث إنه صرح في مواضع عديدة بأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد يجري أيضا في غيره ممن قال بهذا القول: ومنهم الشيخ والجماعة الذين قدمنا ذكرهم، وقد تقدم في كتاب البيع في الفصل الثاني عشر في نكت متفرقة ذكر المسألة، وأنه لو اشتمل العقد على شرط فأسد، فهل يبطل الشرط خاصة مع صحة العقد أو يبطل العقد أيضا؟ وأن العلامة رحمه الله نقل في المختلف القول الأول عن الشيخ وابن الجنيد وابن الراج، وقد حققنا في الموضع المذكور وكذا في مواضع أخر مما تقدم ولا سيما في مقدمات الكتاب في أول جلد كتاب الطهارة أن ما ذكروه من هذا التعليل وإن كان المتسارع إلى الذهن صحته وقبوله، إلا أنه بالنظر إلى الروايات الواردة في ذلك واختلافها فيما هناك فالحكم لا يخلو من الاشكال، حيث إن جملة من الأخبار ظاهرة بل صريحة في القول بصحة العقد وفساد الشرط خاصة وبعضا دل على بطلان العقد من أصله.
ومن الأخبار الدالة على صحة العقد وفساد الشرط خاصة زيادة على ما