ورابعها: إن المشهور أنه لا يجوز بيعها في مطلق الدين، بل ثمن رقبتها على ما عرفت من الخلاف في التخصيص بالموت أو العموم لحال الحياة، ونقل عن ابن حمزة جواز بيعها في دينه وإن لم يكن ثمنا لها مع موته واستغراق لا دين للتركة (1).
واختاره الشهيد في اللمعة، ووجهه أن عتقها بعد موت مولاها إنما هو من نصيب ولدها، والحال أنه لا نصيب له على تقدير استغراق الدين للتركة لقوله عز وجل (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (2) واحتج له أيضا برواية أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: في آخرها (فإن مات وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر، ثم يجبر على قيمتها) قال: في المسالك بعد نقل ذلك: وجوابه أن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا، وإن منع من التصرف فيها على تقدير استغراق لا دين فيعتق نصيب الولد منها، لما لو لم يكن دين، ويلزمه إذا مقدار قيمة النصيب من ماله، والرواية قاصرة سندا ودلالة، ومشتملة من الأحكام على ما لا يوافق الأصول فلا اعتداد بها، إنتهى.
وظاهر العلامة في المختلف التوقف في هذه الصورة، حيث قال: المشهور أنه لا يجوز بيع أم الولد إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها، وليس له سواها.
وقال ابن حمزة: وإن مات سيدها وعليه دين في غير ثمن رقبتها قومت على ولدها، فإذا بلغ ألزم أداؤها، فإن لم يكن له مال استسعي فيه، فإن مات