على ما ذكرناه.
الثاني: إنه له تجدد بعد وطئها ولو مرة واحدة فإنه لا فسخ لها، فلتصبر فإنها قد ابتليت، وهو أشهر القولين بين الأصحاب، وذهب الشيخ المفيد، جماعة إلى أن لها الفسخ أيضا للاشتراك في الضرر الحاصل باليأس من الوطئ، وفيه طرح للأخيار المصرحة بالصبر لها وأنها قد ابتليت كرواية إسحاق بن عمار، ورواية الضبي ورواية السكوني.
وظاهره في المسال: الميل إلى القول الثاني لضعف الأخبار المذكورة، لأن الجمع بين الأخبار بحمل المطلق على المقيد فرع تحقق المعارضة، وهذه الأخبار تقصر عن معارضة الأخبار المطلقة التي فيها الصحيح كصحيحه محمد بن مسلم، قال:
وتوقف في المختلف وله وجه، إنتهى.
وأقول: وسيأتي تتمة الكلام في هذا المقام في المطلب الآتي في أحكام العيوب إن شاء الله تعالى.
الثالث: لو رضيت المرأة بالزوج بعد العلم بالعنن فإنه لا خيار لها، والظاهر أنه لا خلاف فيه.
الرابع: الظاهر من الأخبار المتقدمة أن العنن الموجب للفسخ هو عدم إمكان إتيانه النساء، سواء كانت هي أو غيرها، فلو عجز عنها مع إمكان إتيانه غيرها لم يسم عنينا، فإن قوله في رواية الضبي (إذا علم أنه لا يأتي النساء، فرق بينهما) وقوله في رواية أبي بصير (ابتلى زوجها فلم يقدر على الجماع) ظاهر فيما قلناه، ونحوهما غيرهما.
ويظهر من عبارة الشيخ المفيد المتقدمة أن المعتبر في صدق العنن وعدمه إنما هو بالنسبة إلى الزوجة، ولا عبره بغيرها، ز حيث قال: فإن وصل إليها ولو مرة واحدة فهو أملك بها، وإن لم يصل إليها في السنة كان لها الخيار، ومفهومه