استشكل، فقال: ومع ذلك ففي تكلف الحمل مع عدم وجود المعارض إشكال، ثم قال: إنه لا فرق على القولين بين تحليل عبده لأمته أو عبد غيره إذا أذن سيده وإنما خص المصنف عبده لموضع النص.
وعندي فيه إشكال، لأن التحليل على خلاف الأصل وخرج عن مقتضى القواعد وظاهر القرآن، ولهذا أطبق العامة على عدم جوازه، ولكن لما تكاثرت به أخبارنا من غير معارض فيها أطبق الأصحاب على جوازه، إلا الشاذ النادر، وتكلفوا إدخاله في الآية كما تقدم، ولا ريب أن مورد الأخبار كما لا يخفى على من تتبعها إنما هو التحليل للحر خاصة، والتحليل للعبد إنما وقع في خبر فضيل مولى راشد، ومورده مختص بتحليل السيد أمته لعبده، وحينئذ فالحكم بتحليل السيد أمته لعبد غيره مع إذن مالك العبد مما لا دليل له في الأخبار، وحمله على ما نحن فيه من عبد السيد وأمته كما يفهم من كلامه لا يخرج عن القياس.
الخامس: قالوا: لو ملك بعض الأمة، وكان البعض الآخر حرا، فأحلت نفسها له، لم يحل له نكاحها، ولو كانت بين شريكين، فأحل أحد الشريكين حصته لشريكه فقولان: المشهور المنع.
أقول: قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام بما يتعلق بكل من المسألتين المذكورتين في المسألة السادسة من المطلب الأول مفصلا فليرجع إليه.
السادس: إذا أحل السيد أمته لحر وحصل من التحليل ولد، فلا يخلو إما أن يشترط في صيغه التحليل كونه حرا أورقا، أو لا يشترط شئ منهما.
وعلى الأول فإنه يكون حرا، ولا قيمة على الأب إجماعا.
وعلى الثاني يبنى على صحة هذا الشرط في نكاح الأمة وعدمه، وقد تقدم الكلام فيه في المسألة الثانية من المطلب الأول.
وعلى الثالث فالمسألة محل خلاف بين الأصحاب، فالمشهور بين المتأخرين وبه قال الشيخ في الخلاف والمرتضى وابن إدريس أنه حر، ولا قيمة على أبيه،