وفيه أن الدليل الدال على كون الأمر حقيقة في الوجوب من الأدلة الأصولية، والأخبار المعصومية التي ذكرناها في المقدمات في صدر كتاب الطهارة (1) لا اختصاص له بصيغة إفعل، بل كلما دل على الطلب بصيغة الأمر أو الخبر، وما ذكره من التأييد وفاقا لما تقدم في كلام العلامة أيضا من أن الأمة ملك للسيد فلا يستحق على مالكها شيئا مردود بأنه من الجائز حمل الأمر على التعبد الشرعي بذلك، وإن كان الأمر كما ذكروه.
وبالجملة فالأظهر الوقوف على ظواهرا النصوص المذكورة، وعدم الالتفات إلى هذه التعليلات في مقابلتها، على أنا قد قدمنا في كتاب المتاجر (2) أن الظاهر من الأخبار هو ملك العبد وإن كان مهجور التصرف إلا بإذن السيد، فلا ورود لما أوردوه حينئذ.
الثاني: إن صريح كلام الشيخين المتقدم، وهو ظاهر من تبعهما أن المدفوع مهر، والأخبار المذكورة لا تنهض بالدلالة على ذلك بل ظاهرها أنه عطية محضة.
وفي المسالك: واعلم أن الظاهر من حال هذا المدفوع أنه ليس على جهة كونه مهرا بل مجرد الصلة والبر وجبر خاطر المملوكين.
الثالث: ظاهر كلام المتقدمين أيضا أن ذلك نكاح لا إباحة كما ذكره ابن إدريس فإن قولهم إذا زوج الرجل عبده أمته صريح في إرادة النكاح، وهو ظاهر الأخبار المذكورة أيضا، وليس فيها ما ربما ينافي ذلك، إلا عدم ذكر القبول من الزوج.
والجواب عنه بما ذكره العلامة جيد، وربما قيل بتخصيص الوجوب بكونه عقدا لي كون مهرا، وهو ظاهر كلام المتقدمين المذكورين، فإن كلامهم ظاهر في الثلاثة أعني الوجوب، وكونه عقدا، وكون المدفوع مهرا، ولا يبعد حمل الأخبار عليه، وإن كانت غير ظاهرة في كون المدفوع مهرا.
الرابع: وإن ما استدل له العلامة على نفي كون المراد بالنكاح هنا إباحة،