إنتهى وهو جيد.
تذنيب لو انتقلت زوجة الذمي من دين الكفر الذي كانت عليه إلى دين آخر من أديان الكفر أيضا قالوا: وقع الفسخ في الحال، وإن عادت بعد ذلك إلى دينها، وظاهره أن الدين الذي انتقلت إليه أعم من أن يقر أهله عليه أم لا، لعموم قوله تعالى (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) (1) وقوله صلى الله عليه وآله (2) (من بدل دينه فاقتلوه) وحينئذ فيقع الفسخ بينهما في الحال لأنها لا تقر على ذلك، وإنما الحكم فيها القبل، أو الدخول في الاسلام، وعلى التقديرين ينفسخ النكاح بينها وبين الذمي.
وأورد عليه أنه محل نظر من وجهين: (أحدهما) إن حكمنا على الذمي بذلك غير لازم لجواز انتقالها إلى دين يصح فيه التناكح في دينهم، فلا ينفسخ ما دامت حية، وعلى تقدير قتلها فالانفساخ من جهته لا من جهة الكفر.
(الثاني) إنه على تقدير الاسلام لا ينبغي إطلاق الحكم بالانفساخ بل يجئ فيه التفصيل السابق حتى لو كان بعد الدخول فوقف الانفساخ على انقضاء العدة قبل إسلامه، ولو كان انتقالها إلى دين يقر أهله عليه كما لو انتقلت اليهودية إلى النصرانية، فيبنى على أنها هي تقر على ذلك أم لا؟ وعلى تقدير عدم إقرارها لو عادت إلى دينها هل تقر على ذلك كما كانت تقر ابتداء أم لا؟ خلاف، ذكر في بحث الجهاد. إنتهى.
أقول: وحيث كانت المسألة عارية من النص، فالكلام فيه مشكل، إلا أن هذا خلاصة ما ذكروه في المقام.