الأخبار بتقييد بعضها ببعض فرع حصول المعارضة، وتلك الأخبار لضعفها لا تبلغ قوة المعارضة لهذه الأخبار الصحية، إلا أن شيخنا المذكور لم ينقل للقول المشهور إلا الروايات الثلاث الأول، وهي رواية ليث وأبي الصباح ومحمد بن الفضيل وظاهر سبطه السيد السند في شرح النافع بعد الاشكال الميل إلى القول المشهور حيث إنه قد طعن في أدلة القول الثاني بأن غاية ما يدل عليه أكثرها وهو ما عدا صحيحة شعيب العقر قوفي توقف طلاق العبد على إذن مولاه، لا أن الطلاق بيد السيد، وحينئذ فهو غير واضح الدلالة (1) نعم صحيحة شعيب صريحة في المطلوب، قال: والجمع بينهما وبين الأخبار المتقدمة لا يخلو من الاشكال والمسألة محل تردد، وإن كان القول المشهور لا يخلو من قرب، لاستفاضة الروايات به واعتبار أسانيد بعضها واعتضادها بعمل الأصحاب، إنتهى.
أقول: من العجب هنا خروج السيد المذكور توجه الله بتاج السرور عن مقتضى قاعدته في الدوران مدار الأسانيد صحة وضعفا، ودوره مدار صحة السند وإن اشتمل متن الخبر على علل واضحه كما أوضحناه في غير موضع مما تقدم.
وكيف كان فالمسألة عندي محل إشكال لما عرفت من تعارض أخبارها، وعدم استقامة ما ذكره الشيخ من الجمع، إلا أنه قد روى العياشي في تفسيره (2) بسند فيه عن الحسين بن زيد بن، علي، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ)) (3) ويقول: (للعبد لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده