ولم يسلم تبين انفساخ النكاح في حين الاسلام، أما مع انقضاء العدة فلانفساخ النكاح حينئذ، وأما مع انتهاء المدة فلاقتضائه البينونة، وإن أسلم في العدة وقد بقي من المدة شئ فهو أملك بها ما دامت المدة باقية، وعلى التقديرين يثبت المسمى لاستقراره بالدخول لأنه المفروض، فلو كان الاسلام قبل الدخول، فإن كان منه فالحكم بحاله، وإن كان منها انفسخ النكاح ولا مهر كما مر، لأن الفسخ من قبلها هذا كله إذا كانت المرأة كتابية، فلو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة، فأيهما حصل بعد الاسلام انفسخ به النكاح.
والوجه في ذلك أنه لما لم يجز نكاح غير الكتابية للمسلم دواما ومتعة ابتداء واستدامة وامتنع نكاح الكافر، وإن كان كتابيا للمسلم ابتداء واستدامة، وجب فيما إذا كانت الزوجة غير كتابية أعم من أن تكون وثنية أو غيرها من فرق الكفر الحكم بانفساخ النكاح إن كان قبل الدخول مطلقا، وتوقفه على انقضاء العدة أو المدة إن كان بعده، فأيهما حصل حكم بانفساخ النكاح أو انتهائه، ويثبت المسمى مع الدخول وبدونه إن كان المسلم الزوج كما مر، هكذا حققه شيخنا رحمه الله في المسالك، والله العالم.
الثالث: في الأجل، أجمع الأصحاب على أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة، فلو لم يذكره انعقد دائما، قالوا: ولا يتقدر في القلة والكثرة بقدر، بل بما تراضيا عليه، وإن بلغ في حد الكثرة إلى ما يقضي العادة بعد بلوغه إليه وفي جانب القلة إلى حد لا يمكن الجماع فيه، لأن غاية العقد لا ينحصر في ذلك.
ونقل عن ابن حمزة أنه قدر الأجل بما بين طلوع الشمس ونصف النهار، قيل ولعله أراد التمثيل لا الحصر.
قالوا: ولا بد أن يكون محروسا من الزيادة والنقصان كغيره من الأجل.
والواجب أولا نقل ما وصل إلينا من الأخبار في هذا المقام، ثم الكلام فيها