المدعى ما قدمناه في الصورة الأولى من المسألة الثالثة من رواية جميل (1) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه (في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية فولدت الجارية من الغاصب فقال: ترد الجارية والولد على المغضوب) الخبر.
المسألة السادسة: لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد، وحرم عليه وطؤها، ولو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح، وقيل: يجوز له وطؤها بذلك، وهو ضعيف.
ولو حللها له قيل: يحل وهو مروي، وقيل: لا، لأن سبب الاستباحة لا يتبعض.
وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم يجز وطؤها بالملك، ولا بالعقد الدائم، فإن ها باها على الزمان قيل: يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها وهو مروي وفيه تردد لما ذكرنا من العلة كذا صرح به المحقق رحمة الله عليه وتفصيل الكلام في بيان هذه الأحكام يقع في مواضع:
الأول: وفي الحكم ببطلان العقد في الصورة المذكورة بشراء حصة أحد الشريكين وعلله في المسالك بأن ملك الجزء يبطل عقده لامتناع أن يعقد الانسان لنفسه على أمته عقدا، وهو يستلزم بطلان الاستدامة ولا يمكن الحكم ببقاء العقد في الجزء الآخر، لأن العقد لا يتبعض ليبطل في بعضه ويصح في بعض آخر، فتعين بطلانه في الجمع.
قال: وأما تحريم وطئها فلاستلزامه التصرف في مال الغير بغير إذنه الممتنع عقلا وشرعا.
أقول: والأظهر الاستدلال على ذلك بما رواه الصدوق رحمة الله عليه (2)