والذي يتلخص من اللام في المسألة كون الأقوال فيها ثلاثة:
(أحدها) وهو المشهور اشتراط وقوع النكاح بالايجاب والقبول.
و (ثانيها) الاكتفاء بالايجاب مع تسميته نكاحا، وهذا هو الذي اخترناه ثمة، وبه صرح العلامة في المختلف، وإليه يميل كلام شيخنا في المسالك.
و (ثالثها) كون إباحة يكفي فيه كل ما دل على الإذن، وهو مذهب ابن إدريس، الثاني: المفهوم من الروايات المتقدمة أنه يكفي في فسخ المولى لهذا النكاح كل لفظ دل عليه من طلاق أو غيره حتى مجرد أمرهما بالتفريق واعتزال أحدهما الآخر، وهو إن كان بالقول بالإباحة كما ذهب إليه بأن إدريس أنسب، إلا أنك قد عرفت دلالة الأخبار على إطلاق التزويج والنكاح عليه الموجب لكونه عقدا، وقد دلت أيضا على أنه رفع هذا العقد بيد السيد بأي نحو فعل، فلا بعد في ارتفاعه بغير الطلاق كما يرتفع النكاح بالفسخ في مواضع عديدة.
والظاهر أنه إن وقع التفريق بالطلاق واستجمع شروط الطلاق من الشاهدين وكونه في طهر لم يواقعها فيه ونحو ذلك سمي طلاقا، وإن لم يستجمع الشروط فإنه يكون فسخا إذا لا يقصر عن غره من الألفاظ الدالة على الفسخ كالأمر بالاعتزال ونحوه بل هو أظهر في ذلك.
وقيل: إن جميع ما يفسخ به النكاح يكون طلاقا، لإفادته فائدته كالخلع.
وقيل: إنه إن وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا مطلقا، فإن اتفق خلل في بعض شروطه وقع باطلاق لم يكن طلاقا، واختار في المسالك الأول من هذه الأقوال الثلاثة.
الثالث: لو أمر المولى العبد بالطلاق ولم يباشره بنفسه، فهل يكون مجرد الأمر للعبد بذلك فسخا من السيد أم لا؟ قيل فيه وجهان: