عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام (في الرجل يتزوج امرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا، يجوز له أن يقيم عليها: قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة) وما رواه في الكافي والتهذيب (1) في الصحيح عن محمد بن جزك (قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص) وظاهر الخبر الأول يتناول من اشترط بكارتها في العقد أو ذكرت قبله وجرى العقد عليها من غير اشتراط له في نفس العقد وأنه مع عدم العلم بالتقدم على العقد يجوز تجدده بأحد الوجهين المذكورين فلا يوجب ذلك الخيار، وظاهر الثانية هو أنه مع ظهور الثيبوبة ينقص شئ من المسمى، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى، وأما باقي الأحكام في المقام فقد علم وجهها مما سبق.
بقي هنا شئ، وهو أنه حيث لا فسخ إما لعدم وجود موجبه، أو لاختياره المقام معها وإن جاز له الفسخ، فهل للزوج أن ينقص شيئا من المهر لظهور الثيبوبة التي هي على خلاف ما وقع عليه الاتفاق من البكارة أم لا؟ قولان، والثاني منقول عن أبي الصلاح وابن البراج (2) والأول هو المشهور.
قال أبو الصلاح على ما نقل عنه في المختلف في بحث المهور: إذا تزوج بكرا فوجدها ثيبا وأقرت للزوج بذلك حسب، أو قامت به البينة قليس يوجب الرد ولا نقصانا في المهر.
وظاهر هذا الكلام عدم ثبوت الخيار، وإن تقدم حصول الثيبوبة على العقد