لما عرفت من أن التخيير لها في صورة عتقهما معا دفع واحدة إنما يتم على القول المشهور من عدم الفرق بين كون الزوج حرا أو عبدا لا على القول الآخر الذي هو مذهبه في الشرايع كما تقدم.
والعلامة في القواعد قد تنبه لذلك، فرتب الحكم بتخيرها هنا على الخلاف المتقدم.
بقي هنا إشكال قل من تنبه له وهو أنه قد روى الكليني والشيخ (1) في الصحيح عن عبد الله بن سنان (قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: إذا أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق) والمستفاد منه بطلان نكاح المملوكين بعتقهما معا، والمعروف من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف كما عرفت هو التخيير لا البطلان، والله العالم.
المسألة الثانية: لا خلاف بين أصحابنا في جواز تزويج الرجل أمته بأن يجعل عتقها صداقها، واعترف غير واحد منهم بأنه من الأصول المقررة أن تزويج الرجل أمته باطل إلا في هذه الصورة فإنه يجوز عند علمائنا أجمع للنصوص المستفيضة، بل ادعى بعضهم وصولها إلى حد التواتر.
وأورد المحقق في نكت النهاية على هذا الحكم بسبب مخالفته للأصول سؤالات (2)، ثم تكلف الجواب عنها، وقال في آخر كلامه: إنه بتقدير منا فإنها الأصل يجب المصير إليها لتحقق مشروعيتها بالنقل المستفيض.