وهو قد عمل بمقتضى النص، ووافق الشيخ في النهاية فما أفتى به عملا بالنص المذكور، وكيف يطعن فيه بالضعف هنا، وهو قد علل به في أصل المسألة؟
الثاني: قد عرفت أنه على القول بصحة شرط عدم الافتضاض فإنه يلزم ولا يجوز له الافتضاض، فإذا أذنت بعد ذلك ففي جوازه قولان:
(أحدهما) الجواز، وبه قطع الشيخ والمحقق فيما تقدم من عبارتيهما، وعليه دل خبر إسحاق بن عمار، وعلل أيضا بأن المنع حق لها فيزول بإذنها إذ الزوجية متحققة.
و (ثانيهما) العدم، لأن الفروج لا تحل بالإذن بل بالعقد، ولما لم يكن العقد مثمرا للحل لم يكن للإذن اعتبار.
وأجيب عنه بأن السبب في الحل هو العقد، لا مجرد الإذن، غاية الأمر أن الشرط كان مانعا من عمل السبب عمله، وبالإذن يرتفع المانع، وظاهر المحقق الشيخ علي في شرح القواعد اختيار الثاني محتجا بما نقلناه، وأن الرواية ضعيفة، وفيه ما عرفت من الجواب عما احتج به، والطعن بضعف الرواية غير مسموع عنده.
ويقال في شرح النافع بعد ذكر دليل القول الثاني وجوابه: والمسألة محل تردد، وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قرب، والظاهر أن منشأ التردد عنده ضعف الرواية الدالة على الجواز.
وبالجملة فالعمل على ما دل عليه الخبر، ولا يلتفت إلي هذه التعليلات في مقابلته.
المسألة السادسة: اختلف الأصحاب فيما إذا اشترط أن لا يخرجها من بلدها، فقيل: يلزم الشرط، وهو قال الشيخ في النهاية، قال في الكتاب المذكور: ومتى شرط الرجل لا مرأته في حال العقد أن لا يخرجها من بلدها لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها، وتبعه على ذلك جمع من الأصحاب منهم ابن حمزة وابن البراج