عد الشيخ من جملة القائلين بالمن في المسألة كابن إدريس وغيره ليس كذلك، قال: لأن السفر أمر آخر غير الخروج من البلد كما لا يخفى والخروج من البلد قد يصدق من غير السفر، وانتهى.
أقول: الظاهر أن ما استدركه رحمه الله على الأصحاب ليس في محله لعدم خطور هذا التدقيقات التي جرى عليها هو وغيره من المتأخرين ببال الشيخ، وذكره عدم السفر إنما أراد به عدم الخروج تجوزا على الغالب من أن الخروج عن البلد لأجل الاستيطان إنما يكون بالسفر الثاني: قد صرح في المسالك وغيره في غيره بأنه على تقدير القول بصحة الشرط هنا، فهل يتعدى الحكم إلى شرط أن لا يخرجها من منزلها ومن محلها أم لا؟ وجها، من مشاركته النصوص في الحكمة الباعثة على الحكم وعموم الأدلة الأخرى، ومن عدم النص وبطلان القياس. وقطع الشهيد في اللمعة بالأول، واختاره السيد السند في شرح النافع، وقواه جده في المسالك.
وبالثاني صرح المحقق الشيخ علي في شرح القواعد معللا له بأن اشتراط ذلك على خلاف الأصل لما قلناه من أن سلطنة إسكان الزوجة بيد الزوج، فيقتصر فيه على مورد النص، قال: الأصح عدم التعدي.
أقول: لا يخفى أن كلام كل من هذين القائلين وما اعتمد عليه في البين مبني على أنه ليس في المسألة إلا صحيحة أبي العباس المذكورة التي موردها الاخراج من البلد، فإنها هي المتداولة في كلامهم، والجارية في هذا المقام على رؤوس أقلامهم، وأما على ما نقلناه من الخبرين الأخيرين فإنه لا إشكال في صحة التعدي إلى ما ذكروه من هذه المواضع.
فإن (الأولى) منهما دلت عليه أنه لو شرط لها المقام في أهلها أبلد معلوم وجب عليه الوفاء به، والأول منهما هو ما ذكروه من أنه شرط لها أن لا يخرجها من منزلها.
و (الثانية) منهما قد دلت على أن من شرط لا مرأته شرطا فليف به،