والمنقطع، وصحة العقد، قال في كتاب السرائر: إن شرط ما يخالف الكتاب والسنة كان العقد صحيحا، والشرط باطلا، وروى أنه إن شرطت عليه في حال العقد أن لا يفتضها لم يكن له افتضاضها، فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض جاز له ذلك، فأوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته إيرادا لا اعتقادا، لأنه رجع عنه في مبسوطه، وقال: ينبغي أن يخص هذه الرواية بالنكاح المؤجل دون الدوام، لأن المقصود من ذلك الافتضاض، والذي يقتضيه المذهب الأول، إذا الشرط باطل لأنه مخالف لموضوع الكتاب والسنة ولأن الأصل براءة الذمة من لزوم هذا الشرط، الاجماع غير منعقد عليه، بل ما يورد ذلك إلا في شواذ الأخبار، إنتهي.
أقول: أما ما ذهب إلى بطلان العقد استنادا إلى تلك القاعدة التي قرروها، والضابطة التي اعتبر وها فهو مردود بما قدمنا تحقيقه في غير موضع من أن أكثر الأخبار خرجت على خلاف هذه الضابطة وإن دل بعضها على اعتبارها، فهي حينئذ لا تصلح لأن تكون ضابطه كليه ترد في مقابلتها الأخبار، بل الواجب هو العمل عليه الأخبار في كل حكم وافقت تلك الضابطة أو خالفتها، ومع عدم وجود خبر فالتوقف في المسألة والرجوع إلى الاحتياط.
وأما من ذهب إلى فساد الشرط فهو أيضا مبني على ما ذكروه وادعوه من أن الغرض من النكاح الدائم التوالد والتناسل الذي يتوقف على الجماع، وأنه بذلك يكون هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة.
وفيه ما ذكره شيخنا الشهيد الثاني فإنه كلام موجه، ويرجع ذلك إلى منع مخالفة الكتاب والسنة، فإنه حيث دل الخبر على صحة اشتراطه فلا مخالفة فيه وأنه شرط سائغ كغيره من الشروط السائغة، والغرض من النكاح غير منحصر في الجماع ولا طلب الولد فإن (1) كان هو أعظم غاياته.
يقي الكلام في الأخبار المذكورة، ولا ريب أن ظاهر ها العموم للنكاح الدائم