عليه في غير موضع مما تقدم من أن الأخبار الواردة في هذا المضمار تدفع هذه القاعدة، وتبطل ما يترتب عليها من الفائدة لتكاثرها بصحة العقد مع بطلان الشرط في غير موضع من الأحكام.
وبذلك يظهر لك قوة ما ذهب إليه ابن إدريس في هذه المسألة منم صحة العقد وبطلان الشرط، ووجهه ما أشار إليه من وجود المقتضي لصحة العقد، وهو اجتماع شرائط الصحة فيه، لأنه الفرض، وانتفاع المانع إذ ليس إلا اشتراط الخيار فيه وإذا كان العقد غير قابل للخيار لنفي شرطه، وعمل بمقتضى العقد لأصالة الصحة، وعموم (أو فوا بالعقود) (1) كما لو اقترن بغيره من الشرائط الفاسدة، فإن كل واحد من العقد والشرط أمر منفك عن الآخر، وفلا يلزم من بطلان أحدهما بطلان الآخر، وبالغ في ذلك فقال: إنه لا دليل على البطلان من كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل الاجماع على الصحة لأنه لم يذهب إلى البطلان أحد من أصحابنا، وإنما هو تخريج المخالفين وفروعهم، اختاره الشيخ على عادته في الكتاب. إنتهى، وهو جيد لما عرفت.
وأما اشتراط الخيار في الصداق فالظاهر أنه لا مانع من حصته وقد تقدم تحقيق القول في هذه المسألة بكلا فرديها في المسألة السادسة من الفصل الأول في العقد.
المسألة التاسعة: المشهور بين الأصحاب أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد، وإن كان الملك كملا لا يستقر إلا بالدخول، فلو طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان قد دفعه إليها، وخالف في ذلك ابن الجنيد، فقال: الذي يوجبه العقد من المهر المسمى النصف والذي يوجب النصف الثاني من المهر بعد الذي وجب بالعقد منه هو الوقاع، أو ما قام مقامه من تسليم المرأة نفسها لذلك.