الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٤ - الصفحة ٢٤٩
كان الزوج عبدا أو حرا كما هو المنقول عن الأكثر.
ومنها ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت قامت معه، وإن شاءت فارقته) وهي دالة على ذلك أيضا بإطلاقها، وهذه الرواية وصفها جملة من الأصحاب ومنهم شيخنا في المسالك بالصحة مع أن في طريقها محمد بن الفضيل، وهو مشترك بين الثقة والضعيف كما لا يخفى على من راجع سندها.
وعن عبد الله بن بكير (2) في الموثق عن بعض أصحابنا أبي عبد الله عليه السلام في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها: قال: هي أملك ببضعها) وهذه الرواية أيضا صريحة في القول المذكور، ولم أقف للقول الآخر على دليل، إلا أصالة لزوم العقد وأن إبطاله يحتاج إلى دليل، فإن هذه الأخبار حيث كانت ضعيفة الاسناد فهي لا تنهض دليلا يخرج به عن مقتضى الأصل، وبذلك المذكورة: ويشكل بأن هذه الروايات كلها ضعيفة السند فلا تصلح لاثبات حكم مخالف للأصل، ثم نقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف أنه ذهب إلى عدم ثبوت الخيار هنا، ثم قال: والمصير إليه متعين.
وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك لما وصف رواية الكناني بالصحة (3) تمسك بها في الجواب، وجعلها موجبة للخروج عن حكم الأصل، وأيدها بالروايتين

(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٤١، الوسائل ج ١٤ ص ٥٦١ ح ٨.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٤٢ ح 30، الوسائل ج 14 ص 561 ح 11.
(3) حيث إنه بعد أن نقل عنهم الاستناد إلى أصالة لزوم العقد وأن حدوث الخيار يحتاج إلى دليل، قال: وجوابه أن الدليل موجود وهو الرواية الصحيحة السالفة الدالة بعمومها عليه، وخصوص الروايتين شاهد صريح وإن ضعف طريقها، انتهى. (منه قدس سره)
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست