أقول: وهذا هو ما دلت عليه رواية أبي بصير المذكورة، والشيخ فرضها في الذين الذي هو ثمن رقبتها، حملا للرواية على ذلك، وحينئذ فلا إشكال في بيعها لو مات الولد قبل البلوغ، لأنه يجوز بيعها في حياته كما دلت على صحيحة عمر بن يزيد، فكيف بعد موته.
وابن إدريس قد اعترض على الشيخ فقال: هذا غير واضح لأنا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة مولاها، فكيف بعد موته، ولأي شئ يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها، ولأي شئ يؤخر الدين، إلا أن شيخنا رجع عن هذا في عدة مواضع، ولا شك أن هذا خبر واحد أورده هنا إيراد إلا اعتقادا، إنتهى.
وكلام ابن إدريس هو الموافق للمشهور من جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها حيا كان المولى أم ميتا، لما تقدم إلا أنك قد عرفت أن الدليل لا تنهض بالعموم لحال الحياة.
وكيف كان فمقتضى عمل الشيخ بهذه الرواية هنا موافقة لما تقدم نقله في المختلف عن ابن حمزة، والوجه في الجمع بين الرواية المذكورة وصحيحة عمر بن يزيد هوما أشرنا إليه من التخيير، والله العالم.
المقام الثاني في البيع، وفيه مسائل:
الأولى: لا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا بيعت الأمة ذات البعل، فإن بيعها طلاقها، ويتخير المشتري في الإجازة والفسخ والأصل في هذا الحكم الأخبار المستفيضة.
ومنها ما رواه في الكافي (1) في الصحيح إلى الحسن بن زياد وهو مشترك بين الثقة وغيره (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطؤها، فبلغه أن لها زوجا، قال: يطؤها فإن بيعها طلاقها، وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا)