وإن لم يكن وطئ واحدة منهما تخير، وعلل الحكم الأول بأن وطئ كل من الأم والبنت يحرم الأخرى سواء وقع بعقد أو ملك أو شبهة.
وعلل الثاني بأنها أم امرأة مدخول بها أو بنتها، وكلتاهما محرم، وأما المدخول بها أيتهما كانت، فإنه يستقر حل وطئها إذ لا موجب لتحريمها.
وعلل الثالث بما تقدم في المسلم إذا تزوج الأختين دفعة أو ملكهما فإنه يتخير لنكاح أيتهما شاء، وقد تقدم الكلام في ذلك.
الثاني: قالوا: لو أسلم عن أختين تخير أيتهما شاء وإن كان قد وطأهما، بخبر فيروز الديلمي (1) حيث أسلم عن أختين فخيره النبي صلى الله عليه وآله في إمساك أي الأختين شاء، ووطئهما لا دخل له في التحريم هنا، إذ ليستا مثل الأم والبنت ويصير حكم غير المختارة حكم الزائد على العدد الشرعي.
الثالث: لو أسلم عن عمه وبنت أخيها، أو خالة وبنت أختها فإن رضيت العمة أو الخالة بالجمع بينها وبين بنت أخيها أو بنت أختها فلا بحث، وإن اختارتا عدم الجمع تخير بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها فكل من اختارها صح نكاحها وبطل نكاح الأخرى كما في الأختين، ولو أسلم عن حرة وأمة، فإن رضيت الحرة بالجمع فلا إشكال، وإلا انفسخ عقد الأمة وبقيت الحرة وحدها، ثم إنه على تقدير رضي الحرة بالجمع فعند الأصحاب أنه لا يبنى على القول بجواز نكاح الأمة بدون الشرطين بل هو جار على القولين، لأن محل الخلاف كما تقدمت الإشارة إليه إنما هو في ابتداء نكاح الأمة لا في استدامته، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، كما أنه ليس له العقد على الكتابية على القول به، وله استدامته على هذا القول، ولا فرق في رضى العمة أو الخالة أو الحرة بالجمع بين كونه في حال الكفر أو حال الاسلام، فلو رضين في حال الكفر فليس لهن الرجوع عنه بعد الاسلام تمسكا بالاستصحاب ولأن نكاح الكفر صحيح، فإذا