الشبهة خاصة.
قال في المسالك وجب العدة لهذا الوطئ، وهما عدتان من شخص واحد فهو بمثابة ما لو طلق امرأته ثم وطأها في العدة واجتماعهما في الاسلام بمثابة الرجعة هناك، إنتهى ( وأنت خبير بأن ظاهر كلام الأصحاب رضوان الله عليهم أن الأصل في مسألة المرتد هو ما تقدم في الكافر الغير الكتابي من عدم جواز مناكحته، بناء على الاشتراك في الكفر كما تقدمت الإشارة إليه صدر المسألة، فبنوا الأحكام في جميع شقوقها المذكورة على ذلك.
وأيدوه ببعض ما ورد في أحكام المرتد، وللنظر في ذلك مجال، فإن الأدلة الدالة على تحريم نكاح الكفار ذكورا وإناثا من الآيات والرويات إنما يتبادر منها المشرك الغير الكتابي مثل قوله عز وجل (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) (1) (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (2) ونحو ذلك الروايات أيضا وليس بعد ذلك إلا الأخبار الواردة في المرتد، وهي غير وافية بالأحكام المذكورة هنا، وحينئذ فيشكل الحكم في جملة منها كما أشرنا إليه آنفا سيما بما عرفته من كلامهم في حكم المرتد الملي إذا كان بعد الدخول، ودلالة الرواية على خلاف ما ذكروه.
الثاني: قالوا إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده، وهو موضع وفاق من العلماء المجوزين نكاح الكتابية والمانعين، ومحل الخلاف المتقدم إنما هو في ابتداء نكاح المسلم الكتابية دون استدامته، قالوا: ولا فرق في هذا الحكم بين أن يكون الزوج كتابيا أو غير كتابي من أصناف الكفار.